ذكر (?) صوم رمضان، ثم الحج، ثم قال: "فإن هم (?) أطاعوك فأخبرهم أن الله قد أوجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد (?) على فقرائهم" الحديث (?).
وبالإجماع لاتفاقهم على تكفير من جحدها. وتجب بخمسة شروط: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، ومرور الحول فيما لا يخرج من الأرض (?)، ومجيء الساعي في الماشية، وعدم الدين في العين.
والمأخوذ منه الزكاة ثلاثة أنواع: ماشية، وحرث، وعين. وقد بدأ من ذلك (?) بالكلام على الماشية، وهي (?) مراده بالنعم (?)، وذلك يتناول الإبل، والبقر، والغنم، ومنه قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]، واحترز بقوله: (نصاب) مما إذا كان عنده دون نصاب (?) فإنه لا يخاطب بزكاته (?) كما سيأتي.
قوله: (بِمِلْكٍ) احترازًا مما إذا كان بيده نصاب وديعة أو نحو ذلك من الوجوه التي لا يكون بها مالكًا لذلك.