وغيره.

قوله (?): (وإنْ وَجَبَتْ) إشارة إلى أن الاعتكاف يبطل بخروجه لأداء الشهادة ولو تعينت عليه.

قوله: (وَلْتُؤَدَّ بِالمسْجِدِ، أوْ تُنْقَلْ عَنْهُ) هكذا قال مالك في العتبية (?).

قوله: (وَكَرِدَّةٍ) أي: فإنها تبطل الاعتكاف (?)، وقاله في الجواهر (?).

قوله: (وَكَمُبْطِلِ صَوْمَهُ) يريد كالحيض والوطء عامدًا أو ناسيًا أو مغلوبًا (?)، وكالأكل والشرب نهارًا (?) متعمدًا، وقاله كله في المدونة (?).

قوله: (وَكَسُكْرِهِ لَيْلًا) يريد: وإن صحا قبل طلوع (?) الفجر، وقاله مالك (?) في المدونة (?)، وظاهره: كان من سكر حرام أو من شيء كان (?) أصله مباحًا، ونحا بعضهم إلى أنه من حرام (?).

قوله: (وَفي إِلحاقِ الْكَبَائر بِهِ تَأوِيلان) أي: في (?) بطلان الاعتكاف (?) بها، ولا إشكال أن الكبائر المبطلة للصوم كالزنا واللواط وشرب الخمر نهارًا مبطلة للاعتكاف؛ لبطلان شرطه، وأما الكبائر التي لا تبطله كالكذب والزور والقذف والسرقة والغصب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015