وغيره.
قوله (?): (وإنْ وَجَبَتْ) إشارة إلى أن الاعتكاف يبطل بخروجه لأداء الشهادة ولو تعينت عليه.
قوله: (وَلْتُؤَدَّ بِالمسْجِدِ، أوْ تُنْقَلْ عَنْهُ) هكذا قال مالك في العتبية (?).
قوله: (وَكَرِدَّةٍ) أي: فإنها تبطل الاعتكاف (?)، وقاله في الجواهر (?).
قوله: (وَكَمُبْطِلِ صَوْمَهُ) يريد كالحيض والوطء عامدًا أو ناسيًا أو مغلوبًا (?)، وكالأكل والشرب نهارًا (?) متعمدًا، وقاله كله في المدونة (?).
قوله: (وَكَسُكْرِهِ لَيْلًا) يريد: وإن صحا قبل طلوع (?) الفجر، وقاله مالك (?) في المدونة (?)، وظاهره: كان من سكر حرام أو من شيء كان (?) أصله مباحًا، ونحا بعضهم إلى أنه من حرام (?).
قوله: (وَفي إِلحاقِ الْكَبَائر بِهِ تَأوِيلان) أي: في (?) بطلان الاعتكاف (?) بها، ولا إشكال أن الكبائر المبطلة للصوم كالزنا واللواط وشرب الخمر نهارًا مبطلة للاعتكاف؛ لبطلان شرطه، وأما الكبائر التي لا تبطله كالكذب والزور والقذف والسرقة والغصب