أنه لا ينعقد له صوم في صبيحة تلك الليلة، وتوهم أن من شرط صحة انعقاده (?) أن يقدم قبل (?) غروب الشمس فلا كفارة عليه، ثم نبه على المسألة الخامسة بقوله: (أَوْ سَافَرَ دُونَ الْقَصْرِ) ومعناها (?) أن من سافر دون مسافة (?) القصر كالراعي يخرج لرعي ماشيته على أميال (?)، فيظن أن مثل ذلك سفر مبيح للفطر فيفطر (?)، فلا كفارة عليه، نص عليه في الرسالة (?).

قوله: (أَوْ رَأَى شَوَّالًا نَهَارًا) أي: هلال شوال (?) وهي المسألة السادسة، ومراده بها (?) أن من رأى هلال شوال (?) نهارًا فظن أن ذلك اليوم (?) يوم الفطر فأفطر، فلا كفارة عليه.

قوله: (فَظَنُّوا الِإباحَةَ) أي: فظنوا أن العذر القائم بهم مبيح للفطر، واحترز بذلك ممن أفطر من (?) هؤلاء مع علمه بأن الفطر لا يجوز له (?)، فإنه يكفر بلا خلاف.

قوله: (بِخِلافِ بَعِيدِ التَّأوِيلِ) أي: فإنه لا يعذر صاحبه في اسقاط الكفارة، وقد ذكر من ذلك خمس مسائل:

الأولى: من رأى هلال رمضان فلم تقبل شهادته، فظن أن الصوم لا يلزمه فأصبح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015