وهي (?) ست:
الأولى: من أفطر ناسيًا ثم أفطر بعد ذلك متعمدًا معتقدًا أن التمادي لا يلزمه وأنه لا حرمة لذلك اليوم (?)، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك: تجب الكفارة (?). ولابن حبيب: إن أفطر ناسيًا بأكل (?) أو شرب (?) فلا كفارة، وإن جامع فعليه (?) كفارة (?).
قوله: (أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ إِلا بَعْدَ الْفَجْرِ) إشارة (?) إلى المسألة الثانية، ومعناها: أن المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه فاعتقدت بطلان صومها فأفطرت، قال أشهب: وكذا من أصبح جنبًا فأفطر معتقدً أن صومه قد (?) فسد فلا كفارة عليهما (?)، ثم أشار إلى المسألة الثالثة بقوله: (أَوْ تَسَحَّرَ قُرْبَهُ) ومراده أن (?) من تسحر قبل طلوع (?) الفجر فظن أن صيام ذلك اليوم لا يجزئه فأفطر فلا كفارة عليه (?)، قاله في العتبية (?).
قوله: (أَوْ قَدِمَ لَيْلًا) هي المسألة الرابعة، ومعناها أن من قدم من سفره ليلًا فاعتقد