قوله: (وَحِجَامَةُ (?) مَرِيضِ فَقَطْ) هو كقوله في المدونة: وإنما تكره الحجامة (?) لوضع (?) التغرير (?)؛ لأن التغرير (?) إنما يكون في المريض (?) غالبًا. التلمساني: ولا تكره للقوي (?) وهو الصحيح، وقيل: تكره مطلقًا للمريض وغيره، وهي رواية ابن نافع عن مالك (?).
قوله: (وَتَطَوُّعٌ قَبْلَ نَذْرٍ وَقَضَاءٍ (?)) يريد أن من عليه قضاء رمضان فإنه يكره له (?) أن يتطوع (?) بالصوم قبله وقبل نذر عليه، وهكذا قال ابن حبيب، ثم قال: ونرجو أن يكون واسعًا (?).
قوله: (وَمَنْ لا يُمْكِنه رُؤيةٌ وَلا غَيْرُهَا كَأَسِيرِ كَمَّلَ الشُهُورَ) يريد أن من لا (?) تمكنه رؤية هلال رمضان ولا الاستخبار عنه كالأسير والمحبوس ونحوهما فإنه يكمل المشهور ثلاثين ثلاثين (?) كالحكم (?) فيما (?) إذا غم شهورًا متعددة، فإن أمكنه ذلك