قوله: (زَمَنَهُ) أي: زمن الصوم، فأما في الليل فلا يكره.

قوله: (إِلا لِجوْفِ ضَرَرٍ) أي (?) يخاف إن أخر مداواته إلى الليل يحصل له الضرر، فإنه لا يكره له ذلك حينئذ (?) نهارًا.

قوله: (وَنَذْرُ يَوْمٍ (?) مُكَّررٍ) أي: وكذا يكره له أن ينذر صوم يوم يوقته (?)، ونقله في المدونة والنوادر عن مالك، قال ابن وهب عنه: وإنه لعظيم أن يجعل على (?) نفسه شيئًا كالفرض (?)، ولكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاء (?).

قوله: (وَمُقَدِّمَةُ (?) جِمَاعٍ كَقُبْلَةٍ، أوْ فِكْرس (?) إن علمت السلامة (?)) قال في المدونة: يكره للصائم القبلة والمباشرة (?)، يريد: وما في معناهما من مقدمات الجماع كالفكر والنظر المستدام والملاعبة، وظاهره أن الكراهة على بابها، وقيل: على المنع. وقوله: (أن علمت السلامة) أي: فإن علم نفيها أو شك حرم ذلك، وإليه أشار بقوله: (وإلا حَرُمَتْ)، وظاهر كلام اللخمي يخالف ما هنا، فإنه قال: وإن كان من عادته السلامة وأنه لا يكون منه (?) إنزال ولا مذي كان مباحًا (?)، وقال (?) ابن بشير: وهو ظاهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015