قوله: (وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ) أي: ومما يستحب أيضًا الصوم في السفر (?)، قال مالك في المدونة: وهو أحب (?) إليَّ (?) لمن قوي عليه (?)، وهو المشهور، واستحب عبد الملك الفطر فيه؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] (?) ولمالك في المختصر: ذلك واسع، صام أو أفطر (?).
قوله: (وإنْ عَلِمَ دُخُولَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ) أي: أن المسافر يستحب له الصوم في السفر، ولو علم أنه يدخل وطنه بعد الفجر، وقاله (?) ابن وهب وأشهب وابن نافع، ذكره في النوادر (?) وإنما قال: (وإن علم دخوله بعد الفجر)؛ لئلا يتوهم أنه إذا علم بذلك يجب عليه الصوم لكونه دخل وطنه أول النهار فلا رخصة له فرفع ذلك الوهم (?).
قوله: (وَصَوْمُ عَرَفَةَ (?) إِنْ لَمْ يحجَّ) أي: إن لم يكن حاجًّا في ذلك العام، قال في الرسالة (?): وصوم يوم (?) عرفة لغير الحاج أحسن منه للحاج (?). ابن وهب في النوادر: وفطر يوم عرفة للحاجّ أحبّ إلينا؛ لأنه أقوى له (?).
قوله: (وَعَشْرُ ذِي الحجةِ) (?) أي: ومما يستحب أيضًا صوم عشر ذي الحجة، لما