والجوع (?) ونحو ذلك فإنه لا يُطلب بالإمساك، بل يجوز له التمادي على الأكل والشرب (?) اختيارًا.
قوله: (فَلِقَادِمٍ وَطْءُ زَوْجَةٍ طَهُرَتْ) أي: فسبب (?) إباحة تمادي من زال (?) عذره على الأكل جاز للقادم من السفر إذا وجد امرأته قد طهرت من حيضها (?) في ذلك اليوم أن يطأها نهار قدومه.
قوله: (وَكَفُّ لِسَانٍ) هو وما يليه عطف (?) على قوله: (وندب إمساكه) أي: وكذا يندب (?) كف اللسان في الصوم عن الفحش من القول والهذيان، وقاله ابن شاس (?) وغيره.
قوله: (وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ وَتَأخِيرُ سَحُورٍ) هكذا نص عليه اللخمي (?) وغيره، وعن أشهب: أن تأخير السحور مستحب (?)، وفي تعجيل الفطر سعة، وذكر في الجواهر أن تعجيله سنة، وتأخير السحور مستحب (?)، وجعل ابن يونس الأمرين من باب السنة (?)، وهو يقول صاحب الرسالة: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور (?)، وكذا في الكافي لأبي عمر بن عبد البر (?).