البلد (?) من يعتني بأمور الشريعة، إما بألا يكون فيه قاضٍ أوفيه إلا أنه يضيع أمر الهلال ولا يعتني به (?)، وقال (?) عبد الملك: وظاهر كلام سحنون أنه لا بد في ذلك من شهادة شاهدين (?).
قوله: (وَعَلى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ رَفْعُ رُؤْيَتهِ) يريد: أن المنفرد برؤية الهلال يجب عليه أن يرفع ذلك إلى الإِمام إن كان عدلا أو مرجو العدالة أو لقبول (?) رجاء أن يكون غيره قد رأى الهلال فرفع أيضًا فتتم الشهادة، واختلف إذا لم يكن عدلا ولا مرجوًّا هل يجب (?) عليه ذلك، وهو قول ابن عبد الحكم (?)، أو لا، وهو قول ابن عبد الوهاب (?)؟ وحكى اللخمي عن أشهب قولًا بالاستحباب إن كان (?) الأمر (?) منكشف الحال (?)، ثم حكى قول عبد الوهاب (?)، ثم قال: والأول أبين؛ لأنه قد يجتمع (?) عليه (?) منهم من يقع (?) بقولهم العلم، وأيضًا فإنه يؤدي إلى ظهور الشهادة؛ لأن كثيرًا من الناس يقف عن (?) الرؤية (?) خوفا أن يؤدي ولا يقبل (?)