الرؤية المستفيضة؛ أي: الخبر المنتشر، قال في الجواهر: وهو الكمال فيها (?)؛ أي: أقواها؛ لأن به (?) يحصل العلم أو الظن القريب منه.
قوله: (وَعَمَّ، إِنْ نُقِلَ بِهِما عَنْهُما) فاعل (عم) محذوف، والمراد به الخطاب، والضمير المثنى في الموضعين عائد (?) على الشهادة والاستفاضة والله أعلم، والمعنى: وعم الخطاب بالصوم سائر البلاد إن نقل بالشهادة أو الإشارة عن (?) الشهادة أو الانتشار (?)، ولعبد الملك: إذا ثبت (?) شهادة الأصل عند حاكم مخصوص لا يلزم الصوم إلا أهل ذلك البلد الذي ثبتت (?) فيه الرؤية، ولا يلزم من خرج من ولايته من البلاد (?).
قوله: (لا بِمُنْفَرِدٍ) أي: أن (?) الواحد إذا نقل عن أحد الأمرين لا يلزم به (?) الصوم لمن بلغه ذلك، وقيل: يلزمه ذلك من باب قبول خبر الواحد لا من باب الشهادة، والأول هو المشهور.
قوله: (إِلا كَأَهْلِهِ) (?) أي: فإذا أخبر الواحد أهله أن الصوم قد ثبت فإن ذلك يلزمهم، وسواء كان ذلك عن شهادة أو استفاضة، وقيل: لا يكفي في ذلك إلا شاهدان، وفيه بعد.
قوله: (وَمَنْ لا اعْتِنَاءَ لهمْ بِأمْرِهِ) أي: وكذلك يكفي خبر الواحد إذا لم يكن بتلك