سفل من البطن، ورفغيه وما هناك، والمواضع التي رق جلدها. عياض: وهو قريب بعض من بعض.
قوله: (وَإنْ مُحْرِمًا وَمُعْتَدَّةً (?)، وَلا يَتَوَلَّيَاهُ (?)) يريد: أن الميت يحنط ولو كان محرِمًا أو امرأة معتدة من وفاة (?) زوجها، قال في المدونة: وجائز أن يحنط الميت (?) المحرم ولا يلي ذلك منه (?) محرم (?).
ابن شاس: والمعتدة (?) كغيرها (?) ولا تصان (?) عن (?) الطيب (?)؛ أي: ولا يليه منها (?) معتدة.
قوله: (وَمَشْيُ مُشَيِّعٍ) أي: ومما يستحب أيضًا المشي لمن أراد أن يشيع الجنازة، قال في النوادر: ويكره أن يشيعها راكبًا. ابن حبيب: ولا بأس أن يرجع راكبًا (?).
قوله: (وَإِسْرَاعُهُ) أي: إسراع المشيع (?)؛ لقوله عليه السَّلام: "أسرعوا بجنائزكم" (?).
ابن يونس: ولا يمشى بالجنازة الهوينى، ولكن مشية الرجل الشاب في حاجته (?).