عن مالك أنه كان يستحب في الأكفان الوتر إلا أن لا يوجد ذلك (?)، وفي المدونة: يستحب في (?) ثلاثة أثواب (?).

قوله: (وَالاثْنَانِ عَلَى الْوَاحِدِ، وَالثَّلاثَةُ عَلَى الأَرْبَعَةِ) أي: أن الاثنين أولى من الثوْب الواحد؛ لأن الاثنين (?) وإن كانا شفعًا مقدمان على الواحد وإن كان وترًا.

اللخمي: لأنه يصف والاثنان أستر، قال: وثلاث أولى من أربع وخمس أولى من ست، وإنما كانت الثلاثة أولى من الأربعة؛ لحصول الستر والوتر (?).

ابن شعبان: والمرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل (?) وأقله لها (?) خمسة وأكثره سبعة (?)، وهو معنى قوله: (وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ (?)).

قوله: (وَتَقْمِيصُهُ، وَتَعْمِيمُهُ، وَعَذَبَةٌ فِيهَا، وَإزَارُهُ (?)، وَلِفَافتَانِ) أي: ومما يستحب أيضًا تقميص الميت إلى آخره وهو المشهور، وعن مالك (?): أنه لا يقمص ولا يعمم، ورواه يحيى بن يحيى (?) عن ابن القاسم (?)، وحكى ابن القصار عن مالك كراهة التقميص (?)، وفي الرسالة: لا بأس أن يعمم ويقمص (?)، وفي المدونة: أن تعميمه هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015