بصره (?)، ونحوه في الجواهر (?).

قوله: (عَلَى أَيْمَنَ، ثُمَّ على (?) ظَهْرٍ) هو متعلق بقوله: (تقبيله) أي: ويستحب توجيهه (?) على شقه الأيمن فإن لم يمكن فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة، ورواه ابن القاسم في المجموعة وقاله (?) ابن وهب (?)، ابن شاس: وقيل: الصورة الثانية أولى، وعن مالك (?): لا أعلم التوجيه من الأمر القديم، وعنه: إنما أكره (?) ذلك (?) إذا فعل استنانًا (?).

قوله: (وَتَجَنُّبُ حَائِضٍ وَجُنُبٍ لَهُ (?)) هو كقول صاحب الرسالة: ويستحب أن لا يقربه (?) جنب ولا حائض (?). وفي المختصر: لا بأس أن تغمضه (?) الحائض والجنب (?).

قوله: (وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ) إنما يستحب ذلك؛ لقوله عليه السَّلام: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله (?) " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015