قوله: (وَسُتِرَ مِنْ سُرَّتِهِ (?) لِرُكْبَتَيْهِ) يريد: أن الميت إذا جرد للغسل فلا بد من ستره من السرة إلى الركبة. اللخمي: وهو قول ابن حبيب (?)، وقول مالك في المدونة: أنه يجرد ما سوى السوءتين خاصة، بناء على أن الفخذ عورة أم لا، ثم قال: والستر في ذلك أحسن.

عياض: وليس في الكتاب ما يدل على ما قاله أن مذهب المدونة ستر السوءتين خاصة، بل لو قيل فيها ما يدل على قول ابن حبيب لكان له وجه، فإنه قال بإثر ذلك: ويفضي بيده إلى فرجه إن احتيج (?) إلى ذلك، فلو كانت العورة هي نفس الفرج لما جاء بذكر الفرج بلفظ آخر. قلت: وعلى هذا عول (?) هنا.

قوله: (وَإنْ زَوْجًا) هو مذهب المدونة (?)، وقال ابن حبيب: ويجوز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه بادي العورة (?)، إلا أن يحتاج الغاسل إلى معونة غيره فإنه يستر العورة باتفاق.

qوَرُكْنُهَا النِّيَّةُ وَأَرْبَعُ تَكْبيرَاتٍ. وَإِنْ زَادَ لَم يُنْتَظَرْ، وَالدُّعَاءُ، وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ. وَإِنْ وَالَاهُ، أوْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلاثٍ أَعَادَ. وَإِنْ دُفِنَ، فَعَلَى الْقَبْرِ، وَتَسْلِيمَةٌ خَفِيفَةٌ، وَسَمَّعَ الإِمَامُ مَنْ يَلِيهِ، وَصَبَرَ الْمَسْبُوقُ لِلتَّكْبِيرِ وَدَعَا إِنْ تُرِكَتْ، وَإِلَّا وَالَى، وَكُفِّنَ بِمَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ، وَقُدِّمَ: كَمَؤُونَةِ الدَّفْنِ عَلَى دَيْنِ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ. وَلَوْ سُرِقَ، ثُمَّ إِنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِثَ إِنْ فُقِدَ الدَّيْنُ، كَأكْلِ السَّبُعِ الْمَيِّتَ. وَهُوَ عَلَى الْمُنْفِقِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رِقٍّ لا زَوْجِيَّةٍ. وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيتِ الْمَالِ. وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَنُدِبَ تَحْسِينُ ظَنِّهِ بِاللهِ تَعَالَى،

zقوله: (وَرُكْنُها النِّيَّةُ) أي: وركن الصلاة على الميت (?)، وإنما اكتفى هنا بالضمير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015