وهو مذهب المدونة (?).

وقال أصبغ: إذا أشرف على الفراغ من الخطبة (?)، يريد (?) الثانية، وعنه يحوله (?) بين ظهراني خطبتيه (?).

وقال عبد الملك: بعد صدر منها (?).

قوله: (يَمِينَهُ يَسَارَهُ بِلا تَنْكِيسٍ) أي: يجعل ما على يمينه على يساره ولا يجعل أسفله أعلاه، وهو المراد بالتنكيس، وهذا (?) هو المشهور.

وقال أصبغ: يقلبه.

وقال ابن الجلاب: إن شاء قلبه فجعل أسفله أعلاه (?).

ابن بشير: وأسفله مما (?) يلي الظهر؛ يعني باطنه، وأعلاه مما (?) يلي السماء وهو ظاهره، ولا يتأتى (?) جعل (?) ما على يمينه على يساره إلا مع تصيير (?) ظاهره باطنًا، وباطنه ظاهرًا، فيحتمل أن يكون الأسفل عند ابن الجلاب مما يلي العجز منه وأعلاه (?) مما يلي الرأس.

قوله: (وَكَذَا الرِّجَالُ فَقَطْ) هذا هو المشهور، وعن ابن عبد الحكم: لا يحول غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015