قوله: (وَجُلُوسُهُ أَوَّلًا وَبَيْنَهُما) يريد: ومما يستحب أيضًا جلوس الخطيب أولًا؛ أى: عند الأذان وبين الخطبتين، وقد سبق ما في ذلك، وأن الباجي شهر سنية الجلوس (?) الثاني (?)، وحكى ابن راشد (?) في الأول قولين، قال: والمشهور أنه ليس بشرط، لكن ليس فيه (?) ما يدل على (?) أنه مستحب على المذهب (?).

قوله: (وَتَقْصِيرُهُمَا والثَّانِيةُ أقْصَرُ) أى: ومما يستحب أيضًا تقصير الخطبتين، وأن تكون (?) الثانية أقصرهما.

ابن يونس: وقاله ابن حبيب (?). انتهى.

وذلك لما ورد في مسلم: "طُولُ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرُ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ (?) مِنْ فِقْهِهِ، فَأطِيلُوا الصلَاةَ وَاقْصُرُوا الخُطْبَةَ" (?)، وحكى في الذخيرة الاتفاق على ذلك (?).

قوله: (وَرَفْعُ صَوْتهِ) يريد: للإسماع، قال ابن شاس: ولذلك استحب المنابر؛ لأنها أبلغ في الإسماع (?)، ألا ترى أنه لو خطب بالأرض جاز، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015