قوله: (وَتَهْجِيرٌ) قال في الجلاب: هو أفضل من التبكير (?). خلافًا لابن حبيب، والتهجير هو الرواح في الهاجرة وهو شدة الحر.

قال (?) أبو محمد: والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار (?).

وكره مالك التبكير (?)؛ لأنه عليه السلام لم يفعله ولا الخلفاء بعده خيفة الرياء والسمعة.

قوله: (وَإِقَامَةُ أَهْلِ السُّوقِ مُطْلَقًا بِوَقْتِهَا (?)) أي: ومما يستحب فيها أيضًا (?) أن يقام سائر أهل السوق (?) في وقتها خيفة التشاغل عنها، ومراده بالإطلاق من تلزمه الجمعة وغيره.

قال (?) ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يُوَكِّلَ قبل النداء من ينهى الناس عن البيع والشراء، وأن يقيم من الأسواق من تلزمه الجمعة، ومن لا تلزمه (?).

قوله: (وَسَلَامُ خَطِيبٍ لِخُرُوجِهِ لَا صُعُودِهِ) أي: عند خروجه على الناس لا بعد (?) صعوده على المنبر، وقاله في المدونة (?)، ولم يرد في شيء من الروايات الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يسلم إذا صعد على (?) المنبر وإنما هو شيء (?) محدث، وهو مذهب الشافعي، قاله ابن يونس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015