الوهاب: هو الجاري على المذهب ولم أجد فيه نصًّا لمتقدمي أهل (?) المذهب (?).

قوله: (وَاسْتَقْبَلَهُ غَيْرُ الصَّفِ الأَوَّلِ) أي: فإذا خطب بحضور الجماعة استقبله منهم من هو في غير الصف الأول (?)؛ لأن من في الصف (?) الأول لا يمكنهم استقباله إلَّا بأن (?) ينتقلوا من موضعهم ذلك (?).

قوله: (وَفِي وُجُوبِ قِيَامِهِ (?) لَهُمَا تَرَدُّدٌ) أي: وفي (?) وجوب قيام الخطيب (?) للخطبتين (?) تردد.

فقال القاضي أبو بكر: هو واجب لهما (?)، وكذلك الجلوس لهما (?)، ونحوه للمازري وزاد أن ذلك شرط (?).

وقال القاضي عبد الوهاب: السنة القيام فإن خطب جالسًا أساء وصحت (?).

وقال (?) القاضي أبو الحسن: والذي يقوى عندي أن القيام والجلسة (?) واجبان وجوب السنن فقط (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015