قوله: (وَإِنْ بِرِيحٍ) يريد (?): أنه لا فرق في قطع حكم السفر بين أن يدخل البلد اختيارًا أو غلبة كما لو ردته الريح إليه.
قوله: (إِلَّا مُتَوَطِّنَ مَكَّةَ (?) رَفَضَ سُكْنَاهَا، وَرَجَعَ نَاوِيًا السَّفَرَ) هو مستثنى من قوله: (وقطعه دخولُ بلده)، وأشار بذلك إلى ما وقع لمالك في المدونة، وهو قوله فيها: ومن دخل مكة فأقام بها بضعة عشر يومًا فأوطنها (?)، ، ثم أراد أن يخرج منها (?) إلى الجحفة ليعتمر ثم يعود إلى مكة (?) ويقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها (?) فليتم الصلاة في يوميه (?)؛ لأن مكة كانت له موطنًا (?)، ثم قال: يقصر (?)، قال ابن القاسم: وهو أحب إليَّ.
قوله: (وَقَطَعَهُ دُخُولُ وَطَنِهِ) هو (?) أيضًا أحد (?) مبطلات حكم (?) السفر، والفرق بينه وبين ما قبله أن الأول رجع (?) إلى محل استيطانه، وهذا رجع (?) إلى وطنه.
قوله: (أَوْ (?) مَكَانِ زَوْجَةٍ) يريد أنَّ الدخول إلى مكان الزوجة (?) يبطل حكم