قريبًا، فإن (?) كان بعيدًا فلا ينتقل عن محله؛ إذ المشي الكثير مبطل (?) للصلاة.
قوله: (وَإِنْ بجُلُوسِهِ) المازري: ويتقدم على الهيئة (?) التي صادفه الاستخلاف عليها (?) فيتقدم الراكع راكعًا والساجد ساجدًا (?) والقائم قائمًا (?)، ونقله في النوادر عن عيسى (?) عن ابن القاسم.
قوله: (وَإِنْ تَقَدَّمَ غيرُهُ صَحَّتْ) يريد أنَّ الإمام إذا استخلف أحدًا؛ فتقدم (?) غيره فأتَمَّ بهم الصلاة صحت، ونقله ابن سحنون عن أبيه (?).
قوله: (كَأَنِ (?) اسْتَخْلَفَ مَجْنُونًا، وَلم يَقْتَدُوا بهِ) أي: لَمْ يعمل بهم عملًا يقتدوا به فيه أن الصلاة لا تبطل عليهم (?)، أما لو عمل بهم عَملًا واقتدوا به فيه فإن الصلاة تبطل عليهم.
قوله: (أَوْ (?) أَتَمُّوا وِحْدَانًا أو بعضهم أو بإمامين (?)) أي: وكذا تصح صلاتهم إذا (أتموا وحدانًا أَوْ بَعْضُهُمْ، أَوْ بِإِمَامَيْنِ) بأن قدمت كلّ طائفة إمامًا.
قوله: (إِلَّا الْجُمُعَةَ) أي: فلا تجزئهم صلاتهم، وقاله ابن القاسم (?)؛ لأنَّ من شرطها الجماعة والإمام وقد فقدوا (?)، وقيل: تصح بعقد (?) ركعة.