إزالة المانع.
ابن عطاء الله: وهو ظاهر الكتاب. وفي الاستذكار عن ابن نافع: أن عليهم إلا يقدموا أحدًا حتى يرجع فيتم بهم (?).
قوله: (وَاسْتِخْلافُ الأَقرَبِ) أي: وكذلك يُندب استخلاف من هو قريب (?) من المكان (?)، وهكذا روي عن مالك (?) في المجموعة: أن الإمام يستحب له أن يستخلف من الصف الذي يليه (?).
قوله: (وَتَرْكُ كَلامٍ فِي كَحَدَثٍ) أي: ويندب للإمام ترك الكلام في حدث أو رعاف.
الباجي: والأفضل له أن يستخلف بالإشارة فإن تكلم لَمْ يضره ذلك (?). وعن ابن القاسم أنه يفسد على نفسه في الرعاف خاصة.
قوله: (وَتَأَخَّرَ مُؤْتَمًّا فِي الْعَجْزِ) يريد: أن الإمام إذا استخلف لطروء العجز (?) عن شيء من أركان الصلاة فإنه يتأخر عن مكان الإمامة وينوي الاقتداء بالمستخلف فيصير مأمومًا.
قوله: (وَمَسْكُ أَنْفِهِ فِي خُرُوجِهِ) أي: وكذلك يُندب له (?) إذا خرج أن يمسك أنفه، لكي (?) يُرِي أنه قد حصل له رعاف، نقله (?) الباجي (?) وغيره.
قوله: (وَتَقَدُّمُهُ إِنْ قَرُبَ) أي: وندب تقدم (?) المستخلف إلى مكان الإمامة إن كان