يصلي فائتة خلف من يصلي وقتية ولا العكس، ويجوز أن يصلي ظهرًا فائتة خلف من يصلي ظهرًا (?) فائتة (?) ولو كانا من يومين مختلفين؛ إذ هما متحدان في الفوات وغيره، وهذا هو الصحيح (?)، وهو قول عيسى، وقال سند: لا يجوز إلا (?) إذا كانا من يومٍ واحد (?).
قوله: (إِلا نَفْلًا خَلْفَ فَرْضٍ) أي: فإنه يجوز وهو مستثنى من قوله: (ومساواة في الصلاة) أي (?) أن ذلك شرط إلا (?) أنه يجوز أن يصلي نفلًا خلف من يصلي فرضًا، وحكاه صاحب الكافي عن مالك (?).
قوله: (وَلا يَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةٍ كَالْعَكْسِ) أي: لا يجوز (?) للمنفرد أن ينتقل للجماعة؛ لأنَّ نية الاقتداء قد فات محلها وهو أول (?) الصلاة، وأما العكس وهو كون المأموم لا ينتقل للانفراد (?)؛ لأنه قد ألزم نفسه حكم الاقتداء.
قوله: (وَفي مَرِيضٍ اقْتَدَى بِمِثْلِهِ فَصَحَّ، قَوْلان) فقال سحنون: إنه (?) يخرج من صلاة الإمام ويتم لنفسه كما يصير الإمام مأمومًا لعذر حدث له، وقال يحيى بن عمر: يتمادى لأنه دخل معه بأمر يجوز له (?).