جمع الصلاتين ليلة المطر بالثلاثة الأول، قال: إذ (?) لا يكون ذلك إلا في الجماعة (?)، فينبغي أن ينوي الإمامة فيها (?) كالجمعة (?).

قوله: (كَفَضْلِ الجَمَاعَةِ) أي: فيشترط أن ينوي الإمامة (?).

عبد الوهاب: إذ لا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا نواها؛ لكن ذكر الاشتراط فيه مجاز، وإنما النية شرط في حصول فضل الجماعة لا أنه (?) يلزمه (?) نية ذلك، ولهذا قال عبد الوهاب: لو صلى رجل منفردًا ولم ينوِ الإمامة ثم جاء رجل فصلى (?) خلفه فإن الفضل يحصل للمأموم دونه (?)، وهو مذهب الأكثر، وقال اللخمي: يحصل للإمام أيضًا فضل الجماعة وإن لم يكن قد نوى الإمامة، وإليه أشار بقوله: (وَاخْتَارَ) أي: اللخمي (?). (في الأَخِيرِ) أي: في الفرع (?) الأخير (?)، وهو مسألة فضل الجماعة، (خِلافَ الأَكْثَرِ) أي: خلاف مذهب الأكثر (?).

قوله: (وَمُسَاوَاةٌ فِي الصَّلاةِ، وَإِنْ بِأَدَاءٍ وَقَضَاءٍ (?)، أَوْ بِظُهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ) أي: ومما هو أيضًا شرط في الاقتداء أن تتحد صلاتا (?) الإمام والمأموم في الأداء والقضاء، فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015