ابن شاس: مذهب جمهور (?) أصحابنا نفي الكراهة (?)، واقتصر عليه ابن الجلاب، وأخذ من رواية ابن وهب: "لا يصلى خلفهما" عدم الإجزاء، وقال ابن بشير وصاحب العمدة: المشهور أن ذلك لا يمنع الإجزاء، قال في العمدة (?): ويحتمل (?) أن يكون مراد ابن وهب الكراهة فيرتفع الخلاف، وأجاز عبد الملك (?) إمامة (?) الأقطع (?).

قوله: (وَأَعْرَابِيٌّ لِغَيْرِهِ وَإِنْ أَقْرَأَ) يريد أن (?) الأعرابي - بفتح الهمزة - وهو البدوي عربيًّا كان (?) أو أعجميًّا (?)، تكره إمامته للحضريين (?) وإن كان أقرأهم.

ابن حبيب: لجهله بسُنَّة (?) الصلاة. وقال الباجي: لمداومته على ترك بعض الفروض كالجمعة وإكمال الصلاة لكثرة أسفاره (?).

قوله: (وَذُو سَلَسٍ وَقَرْحٍ (?) لِصَحِيحٍ) أي: وكذلك تكره إمامة صاحب السلس ومن به (?) قروح لغيرهما من الأصحاء، وحكى غير واحد في ذلك قولين، وظاهر كلام صاحب الكافي المنع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015