الباجي عن ابن حبيب، وقيل: يقطع، وقيل: يتمها (?).
قوله: (وَإِنْ أَتَمَّ) مبالغة في قوله: (وإلا شفع) أي: فإن عقد ركعة شفعها، وإن صلى ركعتين سلم، وإن أتم المغرب بأن صلى الثلاثة (?) فإنه يشفعها بركعة (?).
قوله: (وَلَوْ سَلَّمَ أَتَى بِرَابِعَةٍ إِنْ قَرُبَ) أي: فإن أكمل (?) المغرب وسلم أتى بركعة رابعة إن قرب. ابن القاسم: وبلغني ذلك عن مالك (?).
قوله: (وَأَعَادَ مُؤْتَمٌّ بِمُعِيدٍ) يريد أنَّ مَن صلَّى خلف المعيد فإنه يعيد صلاته.
اللخمي: وعلى القول بأنه ينوي الفريضة يؤم (?)؛ أي: ولا يعيد من ائتم به.
قوله: (أَبَدًا) هذا (?) هو المشهور، وعن ابن سحنون (?): أنه يعيد وإن خرج الوقت ما لم يطل لاختلاف الصحابة في صلاة المفترض خلف المتنفل (?).
قوله: (أَفْذَاذًا) يريد (?): مراعاة لمن يرى صحة صلاتهم وأمرهم بالإعادة أبدًا لبطلانها عنده فاحتاط في الحالتين معًا (?).
قوله: (وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ) يريد: وإن أعاد ناويًا للتفويض كما ذكر ثم ظهر (?) أنه لم يصلِّ الأولى، أو أنها وقعت فاسدة أجزأته الثانية.
وقال اللخمي: إذا (?) تبين فساد إحدى الصلاتين على القول بالتفويض أجزأته