والأظهر مقابل الأصح، وكذا ذكر (?) صاحب اللباب.

قوله: (غَيْرَ مَغْرِبٍ كَعِشَاءٍ بَعْدَ وَتْرٍ) يريد أن ما ذكر من إعادة المنفرد مع غيره إنما هو في غير صلاة المغرب والعشاء بعد الوتر؛ وذلك (?) لأنَّ المغرب وتر صلاة النهار فإذا أعادها صارت شفعًا، وقد قال عليه السلام: "لَا تُعَادُ المَغْرِبُ مَرَّتَيْنِ" (?) نقله الجزولي، وأما العشاء فلأنه إذا أعادها فإن أعاد الوتر بعدها فقد دخل في قوله عليه السلام: "لا وتران في ليلة" (?)، وإن (?) لم يعده فقد دخل في قوله: "اجْعَلُوا (?) آخِرَ صَلَاتِكُم بِاللَّيْلِ وِتْرًا" (?)، ولابن مسلمة والمغيرة: إعادة المغرب، اللخمي: وعلى قولهما تعاد العشاء بعد الوتر (?).

قوله: (وَإِنْ أَعَادَ وَلَمْ يَعْقِدْ قَطَعَ، وَإِلا شَفَعَ) أي: فإن أخطأ فأعاد المغرب، فإن لم يعقد منها ركعة قطع (?) ويخرج ويجعل يده على أنفه كالراعف مخافة الطعن على الإمام بخروجه (?) على (?) غير هذا الوجه، وإن عقد ركعة شفعها بأخرى وسلم، ونقله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015