بيته (?).

قوله: (وَنَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ) هذا هو المذهب، وقال القابسي: يحيي المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، وأشار أبو عمران إلى تضعيفه (?).

قوله: (وَإِنْ فَعَلَهَا بِبَيْتِهِ (?) لَمْ يَرْكَعْ) أي: إذا أتى (?) المسجد فلا يركع (?)؛ بل يجلس من غير ركوع، وقيل: بل (?) يركع التحية للحديث.

ابن شاس: وهما روايتان مشهورتان (?). وحكى القولين في الرسالة، وشهر بعض شراحه (?) عدم الركوع كما قال هنا.

قوله: (وَلا يُقْضَى غَيْرُ فَرْضٍ (?)، إِلا هِيَ فَلِلزَّوَالِ) لأن الفرائض لها (?) مزية على غيرها (?) من السنن والنوافل؛ وأما ركعتا الفجر فتقضى إلى الزوال على المشهور، وإليه أشار بقوله: (فللزوال) (?) وقيل: لا يقضيهما (?)، نقله ابن شاس (?).

قوله: (وَإِنْ أُقِيمَتِ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدِ ترَكَهَا) أي: ودخل مع الجماعة في صلاة الصبح ثم يركع للفجر بعد طلوع الشمس وهذا مذهب المدونة (?)، وفي الجلاب: أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015