وتميزها (?) وهو مذهب المدونة (?)، وبه قال غير واحد من أصحابنا.
قوله: (وَلا تُجْزِئُ إِنْ تَبَيَّنَ تَقَدُّمُ (?) إِحْرَامِهَا لِلْفَجْرِ وَلَوْ بِتَحَرٍّ) يريد أن من أحرم بركعتي الفجر قبل طلوعه فإنها (?) لا تجزئ.
قال في المدونة: ومن تحرى الفجر في غيم فركع له (?) ثم ظهر له (?) أنه ركعها (?) قبل الفجر أعادها (?) بعده (?)، ولابن حبيب عدم الإعادة وبه قال عبد الملك (?).
قوله: (وَنُدِبَ الاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ) هذا هو المشهور وهو (?) قوله (?) في المدونة (?) والمجموعة، وعن مالك: أنه يقرأ فيهما بأمِّ القرآن وسورة (?).
qوَإِيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ، وَنَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ، وَإِنْ فَعَلَهَا بِبَيْتهِ لَمْ يَرْكَعْ. وَلَا يُقْضَى غَيْرُ فَرْضٍ، إِلَّا هِيَ فَلِلزَّوَالِ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدٍ تَرَكَهَا، وَخَارِجَهُ رَكَعَهَا إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ رَكْعَةٍ، وَهَلِ الأَفْضَلُ كَثْرَةُ السُّجُودِ، أَوْ طُولُ الْقِيَامِ؟ قَوْلَانِ.
zقوله: (وَإِيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ) هكذا حكى ابن محرز عن مالك أنه قال: صلاة ركعتي الفجر في المسجد أحب إليَّ منها في البيوت. وقال اللخمي: يستحب أن يأتي (?) بها في