قسمين: قسم متفق عليه ولم يذكره هنا لوضوحه، وقسم مختلف فيه وهو في موضعين:

الأول: سجدة ص، والمشهور أنَّها عند قوله تعالى (?): {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24] وقال ابن وهب: عند قوله تعالى: {لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} [ص: 25].

والثاني: سجدة حم فصلت، والمشهور أنَّها عند (?) قوله تعالى: {إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37]، وقال ابن وهب: عند قوله: {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38] (?)، اللخمي: وهو أبين (?).

قوله: (وَكُرِهَ سُجُودُ شُكْرٍ، أَوْ زَلْزَلَةٍ) قال في الجواهر (?): والمشهور كراهة السجود عند بشارة أو مسرة، وروي الجواز وهو قول (?) ابن حبيب، وكره في المدونة (?) السجود عند الزلازل، قال (?): وأرى أن يفزع الناس للصلاة عند الأمر يحدث مما يخاف أن يكون عقوبة من الله تعالى (?) كالزلازل والظلمات والريح الشديد (?)، وهو قول أشهب في الأخيرين.

قوله: (وَجَهْرٌ بِهَا بِمَسْجِدٍ) يعني: ويكره الجهر بالسجدة في المسجد.

قوله: (وَقِرَاءَةٌ بِتَلْحِينٍ) أي (?): ويكره (?) قراءة بتلحين وهي التي (?) يرجِّع فيها كترجيع الغناء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015