وقال ابن كنانة: يبطل (?)، وقال سحنون: إن كان بعد سلام من (?) اثنتين فلا تبطل وإلا أبطل (?) للحديث (?).

قوله: (وَرَجَعَ إِمَامٌ فَقَطْ لِعَدْلَيْنِ (?)، إِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ) يريد أن الإمام يرجع إلى قول عدلين إذا لَمْ يكن على يقين، واختلف إذا أخبره عدل واحد، فقال مالك مرّة: لا يرجع إليه، وقال في الموازية: إذا أخبره عدل أنه أتم صلاته (?) أرجو أن يكون في ذلك بعض السعة، وعلى هذا يجتزئ بالواحد في الصلاة.

قوله: (إِلَّا لِكَثْرَتِهِمْ جِدًّا) أي: أنه لا يرجع إلى غيره إذا كان على يقين إلَّا أن يكثروا جدًّا بحيث يفيد خبرهم العلم، فإنه يرجع إلى خبرهم ويترك اعتقاده.

قوله: (وَلا لِحَمْدِ (?) عَاطِسٍ) يعني: أن من عطس وهو في الصلاة فلا يحمد؛ يريد: فإن فعل ففي نفسه، قاله في المدونة. قال ابن القاسم: ولا يرد على من شمته إشارة (?).

وقال سحنون: لا يحمد سرًّا ولا جهرًا (?)، وقيل: يسر به، وقيل: يجهر، وفي النوادر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015