امرأة لضرورة لا سجود فيه، قال مالك: ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء (?)، وضعف أثر (?) التصفيق لحديث التسبيح (?)، وهو قوله - عَلَيْهِ السَّلَام -: "مَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ" (?). اللخمي: وهو مذهب المدونة أن النساء يسبحن ولا يصفقن، وقيل: يصفقن (?).
قوله: (وَكَلامٍ لإِصْلاحِهَا بَعْدَ سَلامٍ) يريد أن الكلام لإصلاح الصلاة لا سجود فيه ولا يبطلها إذا كان بعد السلام، كما (?) إذا اعتقد الإمام أنه أكمل صلاته فسلم لما جاء (?) في حديث ذي اليدين (?).