qوَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَي، تُصَحِّحُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى التَّقْدِيرَاتِ ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ أَوِ الْكُلَّ، ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى وَتَأخُذُ مِنْ كُلٍّ نَصِيبٍ، مِنَ الاِثْنَيْنِ النِّصْفَ، وَأَرْبَعَةٍ الرُّبُعَ، فَمَا اجْتَمَعَ فَنَصِيبُ كُلٍّ، كَذَكَرٍ، وَخُنْثَى، فَالتَّذْكِيرُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ تَضْرِبُ الاِثْنَيْنِ فِيهَا، ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ سِتَّةٌ، وَفِي الأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ، فَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ، وَكَخُنْثَيَيْنِ، وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِكُلٍّ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِلعَاصِبِ اثْنَانِ فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ، أَوْ أَسْبَقَ، أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ، أَوْ ثَدْيٌ، أَوْ حَصَلَ حَيضٌ، أَوْ مَنِيٌّ، فَلَا إِشْكَالَ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
zقوله: (وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) هكذا حُكي عن ابن القاسم وغيره (?)، وقد أشار إلى بيان (?) ذلك بقوله: (تُصَحِّحُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التقديرات، ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ، أَوِ الكُلِّ) أي الكامل (ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى، وَتَأخُذُ مِنْ كُلٍّ نَصِيبٍ، مِنَ الاِثْنَيْنِ النِّصْفَ، وَأَرْبَعَةٍ الرُّبُعَ، فَمَا اجْتَمَعَ فَنَصِيبُ كُلٍّ، كَذَكَرٍ) يريد: أنك تعمل المسألة على أن الخنثى ذَكَرٌ مُحَقَّقٌ، ثم على أنه أنثى كذلك، ثم تنظر بين المسألتين بالموافقة وغيرها، في حصل فاضربه في حالتي التذكير والتأنيث (?)، في خرج فاقسمه على الحالتين، ثم اجمع ما حصل لكل واحد من الورثة، وانسب ما بقي بيدك من الأحوال، فإن كان بقي (?) بيدك حالان؛ فأعط لكل وارث نصف ما بيده من مجموع الفرائض، ولهذا قال: وتأخذ من كلّ نصيب من الاثنين النصف، وإن كان بيدك أربعة أحوال؛ فأعط لكل وارث ربع ما حصل بيده من المجموع، فما اجتمع من المأخوذ (?) في الحالتين أو في الأربعة الأحوال؛ فنصيب كلّ وارث، فإن كانت (?) الأحوال ثمانية؛ أخذ كلّ وارث ثُمُنَ ما حصل بيده