وعلى أنه ميت حين وفاتها؛ فالمسألة أيضًا من ستة: للزوج النصف؛ ثلاثة، وللأخت كذلك، وللأم الثلث اثنان، ولذلك عالت إلى ثمانية، ولكن الثمانية (?) توافق الستة بالنصف؛ فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين، فالزوج يكون له في العائلة أقلّ من غير العائلة ضرورة، عكس الأم؛ لأنَّها لها في غير العائلة أقلّ من العائلة؛ فيدفع المُحَقَّق لكل واحد منهما، وهو الأقل، للزوج ثلاثة أثمان الأربعة والعشرين، وذلك تسعة، وللأم السدس من الأربعة والعشرين، وهو أربعة، ومجموع ذلك ثلاثة عشر، ويوقف الباقي منها وهو أحد عشر (?)، فإن ثبتت حياة الأب أخذ الزوج من الموقوف تمام نصفه، وهو (?) ثلاثة، (?) ويأخذ الأب ثمانية (?)، وقد أخذت الأم ثلثه، وهو الذي يخصها على هذا التقدير، وذلك أربعة.
وإن ثبت موته أو مضى أمد التعمير - أخذت الأخت مما وقف تسعة، وللأم الباقي منه، وهو اثنان (?)، وأما الزوج فقد أخذ ما يخصه على هذا التقدير، وهو تسعة.