أصحاب مالك، فإذا كان أصل الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة كان له (?) سهم من عشرة، وقيل له (?) سهم من الفريضة ما لم يزد على الثلث أو ينقص عن السدس وقال ابن القاسم يعطى سهما إلا أن يكون له وارث فالسدس، وقال أشهب: إلا أن يكون له وارث فالثمن، وعنه أيضًا الثمن ولم يقيده بوارث ولا غيره، وقيل له السدس مطلقا، وقيل الأكثر من السدس أو سهم من (?) سهام الفريضة (?).
قوله: (وفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ تَرَدُّدٌ) لا نص عن مالك ولا عن أحد من أصحابه في هذه المسألة، وهي ما إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه أو نحوه، وكذا قال ابن القصار: لست أعرف حكمها منصوصًا غير (?) أني وجدت لبعض شيوخنا أنه مثل نصيب ولده مرة واحدة، فإن كان ضعفيه فمثل نصيبه مرتين (?)، ثم قال: وعن أبي حنيفة والشافعي: إن ضعف النصيب (?) مثلاه، قال: وهو أقوى من جهة اللغة (?)، ورُدَّ بأن الجوهري قال: ضعف النصيب مثله، وضعفاه مثلاه (?)، وحكى ابن الحاجب في المسألة (?) قولين (?).