فلانًا نصيب أحد أولادي أو إخوتي ونحو ذلك فإنه لا يقدر زائدًا، بل يدفع له جزء من عدد رؤوسهم فإذا كانوا ثلاثة مثلًا فله الثلث أو أربعة فله الربع وكذلك. وقال اللخمي: إذا خلف ثلاثة من الولد وأوصى بمثل نصيب أحدهم كان له الثلث، وإن كانوا أربعة فالربع أو خمسة فالخمس وهو قول مالك وابن أبي أويس، وفي ثمانية أبي زيد السدس إذا كانوا خمسة (?)، أي: فيقدر زائدًا والأول هو المشهور، وقاله مالك وابن القاسم وأشهب وأصبغ (?)، والثاني مذهب الفرضيين (?).
قوله: (وبِجُزْءٍ أَوْ سَهْمٍ فَبسَهْمٍ مِنْ فَرِيضَتِهِ) أي: فإن أوصى له بجزء من فريضته أو بسهم منها، فإن له سهمًا مما تنقسم عليه الفريضة، يريد: من غير وصية، قَلَّت السهام أو كثرت، وقاله أصبغ واختاره ابن عبد الحكم وابن المواز (?)، قيل (?): وعليه جل