الفاتحة (?).
قوله: (وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى نِيَّةٍ، (?)، أَوْ مَعَ إِيمَاءٍ بِطَرْفٍ، فَقَالَ وَغَيْرُهُ لا نَصَّ، وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ) يعني: فإن عجز عن جميع أفعال الصلاة وأقوالها ولم يقدر إلَّا على النية فقَط أو عليها مع الإيماء بطرفه، فقال المازري وابن بشير: لا نص في مذهبنا (?). المازري (?): ومقتضى المذهب فيما يظهر أنه يومئ بطرفه أو حاجبه (?) ويكون مصليًا (?) به مع النية (?). ابن بشير: وقد طال بحثنا عن مقتضى المذهب في هذه المسألة، والذي عولنا عليه في المذاكرات مذهب الشافعي. يريد أن (?) الإيماء بطرفه أو حاجبه (?)، قال: ولا يبعد أن يختلف المذهب في المسألة (?).
qوَجَازَ قَدْحُ عَينٍ أَدَّى لِجُلُوسٍ لَا اسْتِلْقَاءٍ، فَيُعِيدُ أَبَدًا، وَصُحِّحَ عُذْرُهُ أَيْضًا، وَلِمَرِيضٍ سَتْرُ نَجِسٍ بِطَاهِرٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ كَالصَّحِيحِ عَلَى الأَرْجَحِ، وَلِمُتَنَفِّلٍ جُلُوسٌ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الإِتْمَامِ، لَا اضْطِجَاعٌ، وَإِنْ أوَّلًا.
zقوله: (وَجَازَ قَدْحُ عَيْنٍ أَدَّى لِجُلُوسٍ، لا اسْتِلْقَاءِ، فَيُعِيدُ أَبَدًا) يريد أن قدح الماء من العين إن علم أنه يؤدي إلى الجلوس جاز، وإن علم أنه يؤدي إلى الاستلقاء امتنع. ابن القاسم: فإن فعل أعاد أبدًا (?). ابن يونس: وروى عنه ابن وهب التسهيل في ذلك وجوزه (?) أشهب (?).