قوله: (ثُمَّ الْفِطْرة) أي: زكاة الفطرة تلي زكاة المال على ما تقدم، وهو المشهور إذْ قيل: بسنية زكاة الفطر، ولابن الماجشون مساواتها مع غيرها (?).

قوله: (ثُمَّ عِتْقُ ظِهَارٍ وقَتْلٍ وأُقرِعَ بَيْنَهُمَا) إنما قدمت زكاة الفطر على كفارتي الظهار والقتل، لأنها قد قيل: بفرضيتها، والظهار والقتل هو الذي تسبب فيهما ونحوه لابن زرقون (?)، فإذا لم يحمل الثلث أو باقيها (?) إلا رقبة واحدة، فقال عبد الحق: رأيت للإبياني أنه يقرع بينهما، وهو معنى المدونة (?). ووقال بعض القرويين: يحاصص فما وقع (?) للظهار أطعم به، وما وقع (?) للقتل شورك به في رقبته (?)، وقيل: يخير الورثة (?)، فإن اختلفوا رجع إلى القرعة (?)، وقيل: يبدأ بكفارة القتل (?)، فإن حمل الثلث رقبة، وإطعام ستين مسكينًا عتقت الرقبة في القتل وأطعم على الظهار (?)، وقيل: إذا لم يكن فيه إلا رقبة واحدة وما لم يبلغ الإطعام فإنه يبدأ بالظهار، ويشارك بما بقي في كفارة القتل.

قوله: (ثم كفارة يمينه) هكذا ذكر عبد الحق (?). وصاحب المقدمات: أنها تلي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015