الشيوخ، ابن رشد: وهو صحيح (?).
قوله: (ثُمَّ مُدَبِّر صِحَّةٍ ثُمَّ صَدَاقُ مَرِيضٍ) والمشهور: أن المدبر في الصحة يقدم (?) على صداق المنكوحة في المرض، وظاهر ما في كتاب الأيمان بالطلاق أن صداق المريض يقدم عليه (?)، قال في رواية أشهب: يقدم وإن كان أكثر من صداق مثلها، وهو أحد قولي ابن القاسم (?)، وله أيضًا أنهما (?) يتحاصان لتعارض الأسباب الموجبة للتقديم (?) عنده (?).
قوله: (ثُمَّ زَكَاةٌ أَوْصَى بِهَا) يريد: أن الزكاة التي أوصى بها مؤخرة عن مدبر الصحة وصداق المريض، وهو المشهور، واحترز بكونه (أَوْصَى بِهَا) مما إذا لم يوص بها، فإنها لا تخرج (?)، ويحمل على أنه كان أخرجها.
قوله: (إِلا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا، ويُوصِيَ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالْحَرْثِ والْمَاشِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بهَا) أي: إلا أن يعترف الموصي بحلول الزكاة وأنه لم يخرجها، ويوصي (?) بها فإنها حينئذ تخرج من رأس المال، وهو قول ابن القاسم (?)، وقال أشهب (?)، تخرج من رأس المال وإن لم يوصِ بها كما قال. قوله: (كالحرث والماشية) فإنها تخرج من رأس المال إذا لم يفرط فيه (?).