عتقه من المال الغائب إذا حضر، وهذا الذي ذكره هو قول ابن القاسم، وقال أشهب: لا يوقف بل (?) يعجل من عتق العبد مقدار ثلث ما حضر حتى أنه لو لم يحضر إلا العبد عتق منه الثلث، فإذا قدم (?) شيء أعتق من (?) بقية العبد في ثلث القادم (?)، والأكثر أنه خلاف لما قبله (?)، وترجح (?) أبو عمران: في كونه تفسيرًا (?)، أو خلافًا (?).

قوله: (ولَزِمَ إِجَازَةُ الْوَارِثِ بِمَرَضٍ لَم يَصِحَّ بَعْدَهُ) يريد: أن المريض إذا أوصى بأكثر من ثلثه أو لوارث (?) فأجاز ذلك ورثته في حياته ثم مات من مرضه ذلك (?) ولم يصح بعده، فإن تلك الإجازة تلزم الورثة كما تلزمهم لو أجازوا بعد الموت، وهو الأشهر، وبه قال في الموطأ (?) والمدونة (?) وغير هما، وقيده عبد الوهاب بالمرض المخوف، وأما غيره فكالصحيح (?)، وقال عبد الملك: لا يلزم ذلك الورثة، أما إذا صح (?) بعد مرضه ذلك فإن الإجازة لا تلزمهم (?)، ونص عليه ابن القاسم وقال (?) ابن كنانة لكنهم يحلفون أنهم ما سكتوا رضا بذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015