يسلمون له ثلث العبد (?).
وإليه أشار بقوله: (أَوِ الْقَضَاءِ بِهِ لِفُلانٍ) أي: بثلث العبد لفلان، وقوله: (لَهُ) أي: في قوله: (بيعوه لفلان)، وقال أشهب: في هذا أيضًا (?) يرجع ميراثًا، وهو ظاهر.
قوله: (وبِعِتْقِ عَبْدٍ لا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ الْحاضِرِ وُقِفَ، إِنْ كانَ لأَشْهُرٍ يَسِيرَةٍ) يريد: أن من ترك مالًا حاضرًا وغائبًا، وأوصى بعتق عيد وهو لا يخرج مثي ثلث الحاضر (?)، ويخرج من ثلث الجميع، فإنه يوقف إذا رجي اجتماع جميع المال في أشهر يسيرة فيعتق بقيمة العبد، وإن كان لا يجتمع إلا بعد أشهر كثيرة، ابن المواز، أو سنة (?) فإنه يعجل بعتق ما قابل ثلث الحاضر، ثم مهما (?) قدم من المال الغائب شيء عتق من العبد مقدار ثلثه حتى يكمل عتقه (?).
قوله: (وإِلا عُجِّلَ عِتْقُ ثُلُثِ الحاضِر ثم يتم منه) (?) أي: وإذا كان لأشهرٍ كثيرة عجل عتق (?) ثلث الحاضر أي: ما قابل ثلث الحاضر (?) من العبد ثم تمم منه أن تمم (?)