ابن المواز (?): إلا أن يقوم دليل على رجوعه بلفظ أو معنى (?)، انظر كلامه هنا مع ما قال في المدونة (?). وإن قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان (?) آخر، كان رجوعًا أو كان جميعه للآخر، أبو محمد (?) ولو قال: بيعوه أو بيعوه من فلان كان رجوعًا (?)، اشتراه أو لم يشتره سمَّى ثمنًا أم لا (?).

قوله: (وَلا (?) بِرَهْنٍ، وتَزْوِيجِ رَقِيقٍ، وتَعْلِيمِهِ، وَوَطْءٍ) أي: وكذا تمضي الوصية في هذه المسائل الأربع، ولا يكون فعله فيها رجوعًا، لأنها لم تنقل الملك، ولم تغير الاسم، وعلى الورثة خلاص الرهن، ومراده بالتعليم تعليم الصنعة أو الكتابة، أو نحوهما، ففي العتبية لأصبغ: إذا علمه الكتابة لا يكون رجوعًا، ويكون الورثة شركاء بقدرها (?).

ابن القاسم في المجموعة (?): ومن أوصى لرجل بجارية فله وطؤها ولا يعد رجوعًا، ورواه عنه أصبغ وأبو زيد في العتبية (?)، وحكى ابن رشد الخلاف على أن الوطء ليس برجوع (?).

قوله: (ولا إِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فبَاعَهُ) أي: وكذا إذا أوصى له بثلث ماله ثم باعه (?) فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015