قوله: (لَا إِخْرَاجُهُ بِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ) أي: فإن ذلك لا يجوز، سواء كان إخراجه بهبة أو رجوع عن تدبيره أو بيع؛ لأن في ذلك استرقاقه (?) بعد جريان شائبة الحرية فيه، والشرع متشوِّف إلى الحرية (?)، والمشهور من المذهب منع بيعه (?)، قال في الموطأ: وهو الأمر المجتمع عليه عندنا (?)، ابن عبد البر: وكان بعض أصحابنا يفتي ببيعه إذا تخلف (?) على (?) مولاه وأحدث أحداثًا (?) قبيحة (?)، وإذا قلنا بالمشهور فبيع المدبر فسخ بيعه وصار مدبرًا على ما كان عليه، وهذا إذا لم يتصل به عتق، فإن أعتقه المشتري فقال مالك مرة: يمضي ذلك ويكون ولاؤه للمشتري (?)، وإليه أشار بقوله: (وَفُسِخَ بَيْعُهُ إِنْ لَمْ يَعْتِقْ وَالْوَلَاءُ لَهُ) ولمالك قول آخر أنه يفسخ مطلقًا (?)؛ لأن الأول لا دبر انعقد ولاؤه، وإمضاء ذلك يستلزم نقل الولاء، والأول أشهر، والثاني أقيس.
قوله: (كَالْمُكَاتِبِ) يشير به إلى ما وقع في المدونة عن ابن القاسم من قوله: ولا تباع رقبة المكاتب وإن رضي؛ لأن الولاء قد ثبت لعاقد الكتابة، فإن بيعت رقبته ولم يعجز رد البيع ما لم يفت بعتق فيمضي (?) وولائه لن أعتقه (?)، وقال غيره: أرى أن يرد وينقض عتقه، وقاله (?) أشهب (?).