متى يقضي دينه وهو إنما يرجو قضاءه من دينه (?) أو ملاء السيد، فلا يدري هل يحل أجل الدين (?) قبل موت السيد وملائه فيأخذه لأجله (?)، أو هو عديم ولا يقدر على بيع الرهن فينتظر وفاء السيد لبيعه، وعلى هذا الوجه تأول بعضهم (?) قول أشهب (?)، وعلى ما تقدم يجب أن يتأول إطلاقا (?) إجازة مالك وابن القاسم لرهنه، أو يكون هذا كله غير خلاف منهم، بل كل واحد منهم تكلم على وجه لم يتكلم عليه الآخر (?).
ويجوز أيضًا للسيد أن يكاتب مدبره، وإلى هذا (?) أشار بقوله: (وَكِتَابَتُهُ) قال في المدونة: ولا بأس بكتابة المدبر، فإن أدى عتق، وإن مات السيد عتق (?) في ثلثه، ويقوم بماله في الثلث، وسقط عنه باقي الكتابة، وإن لم يحمل الثلث رقبته (?) عتق منه محمل الثلث وأُقِرَّ مالُهُ بيده ووضع عنه (?) نصف (?) كل نجم عليه ولا ينظر إلى ما أدى، قبل ذلك (?)، ولو لم يبق عليه إلا نجم لعتق ثلثه وحط عنه ثلث ذلك النجم، ويسعى فإن أدى خرج جميعُهُ حُرًّا (?).