ينفذ باتفاق.
قوله: (الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ) هو متعلق بقوله (?) (تَعْلِيقُ) أي: أن التدبير تعليق مكلف العتق على موته.
قوله: (لَا عَلَى وَصِيَّةٍ كإِن مِتُّ (?) من مرضي أو سفري هذا أو بعد موتي) أي (?): على وجه الوصية، فإن ذلك لا يكون تدبيرًا بل هو وصية (?) والفرق بين التدبير والوصية بالعتق (?) أنه في الوصية له الرجوع بخلاف التدبير، والإيصاء بالعتق تعليقه (?) على الموت.
ابن رشد: وإذا قيد تدبيره بمرض أو سفر وما أشبهه مما قد يكون وقد لا يكون مثل أن يقول: أنت مدبر إن مِتُّ من مرضي هذا أو سفري هذا أو إن مت في هذا البلد، أو أنت مدبر إذا قدم فلان أو ما أشبه ذلك، فاختلف فيه، فروي عن ابن القاسم في العتبية أنه وصية وليس بتدبير، إلا أن يرى (?) أنه أراد بذلك التدبير، وإن لم يقصده (?) فله في هذه الرواية أن يرجع (?) عنه في مرضه ذلك ويبيعه (?)، وإلى هذا أشار بما ذكره هنا.
ابن رشد: ولابن القاسم وابن كنانة أنه تدبير (?) لا رجوع له فيه، ومعناه عنده إن مات من مرضه ذلك (?).