جارية أو مرتفعة هي جل ماله فلا يجوز، انظر الكبير (?)، واختلف في تدبير السفيه (?) غير المولَّى عليه فالمشهور عن مالك أن أفعاله مردودة، والمشهور عن ابن القاسم أنه ينفذ وإن لم يكن له مال سواه (?).
قوله: (وإن زوجته) (?) ولا خلاف في نفوذ التدبير من الزوجة ذات الزوج (?) إذا كانت بالغة رشيدة، واختلف في نفوذه من ذات الزوج وهي مراده هنا، فعن ابن القاسم أنه ينفذ وإن لم يكن لها مال سواه (?)؛ لأن التدبير لم يخرج به (?) عن يدها ولها فيه (?) الخدمة والتجمل (?)، ونحوه عن مالك، وقال سحنون: لا ينفذ ذلك منهما ونحوه عن مالك و (?) مطرف وابن الماجشون (?)، وإلى هذا الاختلاف (?) أشار (?) بقوله: (وَإِنْ زَوْجَةً في زَائِدِ الثُّلُثِ) يريد: ما إذا (?) دبرت (?) مقدار الثلث فأقل فإنه