على (?) نصيبه، وإن عمم في جملة العبد فيوم العتق، وقال مطرف وابن الماجشون: بل يوم الحكم كالمقتصر على نصيبه، وروي عن أشهب وأصبغ وابن عبد الحكم قال: وأما على الرواية الأخرها فيوم العتق على كل حال (?).
قوله: (وَكَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا) اعلم أن المعتِق وشريكه تارة يكونان مسلمين وتارة ذميين وتارة يكون المعتق مسلمًا دون شريكه أو (?) بالعكس والعبد تارة مسلمًا وتارة كافرًا، وهي ثمانية أقسام (?) فلا خلاف في وجوب التقويم على من أعتق منهما إذا كانا مسلمين سواء كان العبد مسلمًا أو كافرًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا (?) لَهُ فِي عَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ (?) ".
وإن كانا ذميين والعبد مسلمًا ففي ذلك روايتان أصحهما وجوب التقويم (?)، والأخرى عدم التقويم (?)، وإن كان العبد كافرًا فلا تقويم؛ لأنا لا نعرض لهم، وإن كان المعتِق وحده مسلمًا وجب عليه التقويم أيضًا، وسواء كان العبد مسلمًا أو ذميًّا للحديث (?).
وإن كان المعتِق ذميًّا وشريكه مسلمًا فقال ابن القاسم في المدونة: إن كان العبد مسلمًا وجب التقويم، وإن كان ذميًّا لم يجب، وقال غيره (?): يقوم على الذمي مطلقًا (?)، وهو قول مطرف وابن الماجشون وأحد قولي ابن المواز (?)، ورواه