العبد مصدق.
قوله: (لا فِي عِتْقٍ بِمَالٍ) يشير به إلى ما قال في المدونة عن ابن القاسم: وإذا قال سيد العبد: أعتقته أمس (?) على مال، وقال العبد بل على غير مال فالقول قول العبد ويحلف، وقال أشهب: القول قول السيد ويحلف (?).
وقوله: (وبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ، إِنْ أَعْتَقَ جُزْءًا والْبَاقِي لَهُ كَأَنْ بَقِيَ لِغَيْرِهِ) هذا معطوف على قوله: (وَبِالْحكْمِ إِنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ) وهما معطوفان على قوله: (وعَتَقَ بِنَفْسِ الملْكِ الأَبَوَانِ) ومراده أن السيد يعتق عليه بالحكم جميع الرقيق إن أعتق جزءًا منه، والباقي له كما إذا كان الجزء الرقيق لغيره إن دفع السيد قيمته يوم العتق وهذا هو المعروف. وحكى اللخمي وغيره فيما إذا كانت البقية له أو لغيره ثلاثة أقوال وجميعها لمالك، قال مرة: يوقف العتق على الحكم، وقال مرة: بنفس العتق، وقال مرة: إن كان الباقي له فبنفس العتق، وإن كان لغيره فحتى يحكم به (?). وفيها قول رابع: إن عمم بالعتق (?) نصيبه ونصيب غيره، فقال: نصيبي ونصيب فلان حر عتق بنفس ذلك (?) وإلا فبالحكم (?)، ومراده بالجزء النصف أو الثلث والربع أو ما أشبه ذلك، ويريد: وكذلك لو أعتق عضوًا منه وهو مشترك بينه وبين غيره (?).
قوله: (إِنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ) أي: يوم الحكم (?). ابن شاس: وهو أظهر (?) الروايتين أن السريان لا يحصل إلا بالتقويم ودفع القيمة للشريك قال ويتفرع على الروايتين. مسائل إحداهما زمان اعتبار القيمة فعلى (?) أظهر الروايتين إذا (?) قصر العتق