أي (?): على العتق به، وأما قطع بعض الأذن أو بعض الجسد فقد نص عليه مالك في الموازية، وكذلك قال مالك (?): إن خرم أنفه أو قطع أشراف أذنيه عتق عليه (?).
وأما قلع (?) الأسنان وسحلها؛ أي: بردها بالمبرد فلا خلاف أنه موجب للعتق (?) في السن الواحدة أو السنين، فعن مالك أنه يعتق بذلك خلافًا لأصبغ إلا في جل (?) الأسنان (?)، وإلى الأول أشار بقوله: (أَوْ سِنٍّ، أوْ سَحْلِهَا). وأما لو حلق شعر الأمة ولحية العبد فإن لم تكن الأمة (?) رفيعة ولا (?) العبد تاجرًا فلا خلاف أن ذلك غير موجب للعتق، واختلف في الرفيعة والتاجر، فعن مالك ومطرف أنهما لا يعتقان (?) لذلك (?)، عياض: لأنه يعود سريعًا لهيئته ويستر الرأس بالوقاية والعمة (?) وفي الوجه بالتلثم إلَّا أن يعود (?)، وعن المدنيين (?) أنهما يعتقان وقاله (?) ابن الماجشون (?)، واختاره اللخمي إن كان لا يعود لهيأته، والأول إن كان يعود (?).