بينهم (?)، أما لو مثل به بعد إسلام العبد فإنه يعتق عليه. واحترز بالذمي من المعاهد فإنه لا يعتق عليه باتفاق (?)، وقاله ابن القاسم وأشهب (?).
قوله: (وزَوْجَةٍ، ومَرِيضٍ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ، ومَدِينٍ (?)) أي: وكذلك لا يعتق على المرأة والمريض إذا مَثَّلا برقيقهما في ما زاد على ثلثهما ويتوقف ذلك على رضا الزوج والورثة، وهو قول (?) ابن القاسم وسحنون في المرأة (?)، وقال أشهب: لا يتوقف على رضاه (?)؛ بناء على أن العتق بالمثلة حد من الحدود يوجب ذلك مطلقًا أذن أم لا.
أما لو مَثَّلا بعبده قيمته الثلث لعتق عليهما من غيره توقيف (?) على رضا الزوج والورثة من غير خلاف، واختلف في المديان هل يعتق عليه بالمثلة وهو قول أشهب أولا، وهو قول ابن القاسم (?).
قوله: (كقَطعٍ ظُفْرٍ، أو قَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ، أَوْ جَسَدٍ أَوْ سِنٍّ، أَوْ سَحْلِهَا أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ، أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ، أَوْ عَبْدٍ تَاجِرٍ) هذه الأشياء (?) مثلة الشين الذي تحصل به المثلة الموجبة للعتق، فأما قطع الظفر (?) فحكى القاضي عياض (?) الاتفاق عليه (?)؛