المحجورة إذا خرج بالسرقة عن جميع الدار، لأن بقية الدار من تمام الحرز إذ لا يدخل إلا بإذن (?). والضمير في محله عائد على الموضع المأذون فيه على العموم، أي: يقطع إذا خرج المسروق من حرزه إلى محل الإذن العام، لأنه أخرجه من حرزه إلى غير حرز وفيه نظر.
قوله: (لا إِذْنٍ خَاصٍّ كَضَيْفٍ مما حُجِرَ عَنه ولَوْ خَرَجَ بِهِ مِنْ جَمِيعِهِ) ابن رشد: وأما الدار التي أذن فيها صاحبها الخاص من الناس كالرجل يدخل الضيف داره، أو بعث الرجل إلى داره ليأتيه من بعض بيوتها بمتاعه أو ما أشبه ذلك، فاختلف إذا سرق الضيف أو الرجل المبعوث من البيت المغلق وقد حجر عليه في دخوله على قولين: أحدهما قوله في المدونة والموازية أنه لا يقطع وإن خرج بالمسروق من جميع الدار لأنه خائن وليس بسارق (?)، والثاني لسحنون: أنه يقطع وإن لم يخرج به إلى الموضع الذي أذن له في دخوله، وحكى عبد الحق ثالثا أنه لا يقطع حتى يخرج به من جميع الدار (?).
قوله: (لا إِنْ نَقَلَهُ ولم يُخْرِجْهُ) هذا راجع إلى قوله: (مُخرْجِ مِنْ حِرْزٍ) فلو لم يخرجه من الحرز لم يقطع، ولو نقله من موضع إلى موضع آخر، ولا خلاف فيه، وقاله في المدونة (?) وغيرها.
قوله: (ولا فِيما عَلَى صَبِيٍّ أوْ مَعَهُ) أي: وكذا لا يقطع فيما على الصبي من حلي أو ثياب، ولا فيما معه من ذلك ولا غيره، وهذا ظاهر إن كان الصبي لا يضبط (?) ما معه ولم يكن في دار أبويه ونحوهما، وقال في الموازية (?): وإن كان مثله يحرز (?) ما عليه قطع سارقه مستترا، وكذلك يقطع السارق وإن كان في دار أبويه، إلا أن يكون قد أذن له في